والرطب على الأرض بين أن يفسد وبين أن يجف وزاد الامام على المحاملي زيادة سأتعرض لها في فرع مفرد قريبا إن شاء الله تعالى. وقد احتج أبو إسحاق لقوله بما ذكره المصنف وأجاب الشيخ أبو حامد بان طعم أحد النوعين يقارب طعم الآخر فلا تدعو الحاجة إلى إجازة وروى هذه الأوجه الثلاثة ووجه رابع أنه يجوز بيع الرطب على الأرض بالرطب على النخل بكل حال لأنه أدوم نفعا أي سواء كانا نوعا أو نوعين ويجوز ما على النخل بما على النخل إذا كانا من نوعين ولا يجوز إذا كانا من نوع واحد لفقد الفائدة ونقله الماوردي والروياني عن ابن أبي هريرة ذ وقد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أطلق جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ولم يذكر إذا كانا على النخل والله أعلم. فجملة الأوجه في المسألة أربعة وقد جمعها الماوردي وحكاها كذلك وتبعه صاحب البحر وما نقله المحاملي والماوردي ومن تبعهما يمكن أن ينزل عليه كلام من أطلق فإن كان الامر كذلك فيجب تقييد كلام المصنف في قوله وإن كانا نوعين جاز إذا كان على النخل ولكن هذا التقييد ينافيه كلام أبى الطيب فإنه صرح في جريان الأوجه الثلاثة فيما إذا كان أحدهما على الأرض فان جمعنا بين النقلين جاءت خمسة أوجه في المسألة وكذلك فعل ابن الرفعة في المطلب وفيه بعد لان
(٣٩)