عبر عنه تارة بأو وتارة بالواو وهذه أولى من أن يحكم على بعض الرواية بالوهم مع ثقته وجلالته وعلى هذا يصح استدلال ابن خيران بها على الجواز ويمكن أن يقال بالتعارض لقوة كل من الطرفين والشك في ذلك يوجب الحكم بالمنع لان الباب باب رخصة فمتى شك في شرطها بطلت وأما ترجيح رواية خارجة على رواية ابن عمر فغير ممكن والأقرب الحكم بالتعارض أو ترجيح رواية ابن عمر من الطريق الكثيرة لكثرتها واعتضادها برواية نافع وأما حمل ذلك على التخيير فيبعده رواية الزبيدي المتقدمة التي فيها تقييد التمر باليابس وذل يقتضى أن الرطب بخلافه وسندها في الطبراني جيد ومن جملة المرجحات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كونه ثابتا في الصحيحين ورواية خارجه ليست كذلك وإن كان سندها صحيحا فهذه طريقة في الترجيح يسلكها بعض المتأخرين من فقهاء المحدثين هذا ما عندي في ذلك والله عز وجل أعلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في رواية البيهقي في سننه الكبير ولفظه لا تتبايعوا التمر بالتمر تمر النخل بتمر النخل واسناده فيه محمد ابن الحسين بن أحمد الفارسي عن أحمد بن سعيد الثقفي لم أعرفهما وقال في معرفة السنن والآثار هكذا روى مقيدا يعنى تمر النخل بتمر النخل فاقتصر المصنف رحمه الله على اللفظ الأخير وهو البذل وترك المبدل منه وهو قوله التمر بالثمر وذلك جائز لأنه لا يحيل المعنى. (وأما) حديث ابن عمر لا تبيعوا التمر بالتمر فذلك ثابت في البخاري وقد تقدمت الإشارة إلى التوقف في هذا اللفظ فان ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو على الحديث بدون الزيادة التي فيه مبنية بالنخل. وقول المصنف هل يجوز ذلك في الرطب بالرطب أي سواء كان على رؤوس النخل فبيعا خرصا أو كان أحدهما في الأرض فبيع الذي على النخل خرصا بالذي على الأرض كيلا فالأوجه الثلاثة في المسألتين قاله القاضي
(٣٥)