طريقة الخراسانيين وممن حكى الأوجه الثلاثة فيه صاحب التتمة وإذا جوزنا ذلك يباع خرصا أو كيلا الذي يقتضيه كلام القفال رضي الله عنه وصاحب التتمة الأول فإنه قال فأما بيع الرطب بالرطب خرصا وهما موضوعان على الأرض أو بيع الرطب على رؤس الشجر بالرطب خرصا فعلى وجهين (أحدهما) يجوز لان بيع الرطب بالتمر فيه وجهان خرصه رطبا ثم خرصه تمرا ومع ذلك يجوز وإذا كان الرطب على الأرض فليس فيه إلا جهالة واحدة وهو أن يقول خرصها تمرا كذا ويعلم مقدارها في الحال فهذا بالجواز أولى هذا ما رأيته في شرح التلخيص للقفال ونقل الرافعي رحمه الله تعالى أن القفال ذكر في شرح التخليص أنه على الخلاف لأنه إذا جاز البيع وأحدهما أو كلاهما على رؤس النخل خرصا واحتملت الجهالة فلان يجوز مع تحقق الكيل في الجانبين كان أولى فأوهم هذا النقل أمرين (أحدهما) أن القفال جعل بيع الرطب بالرطب المقطوع على الأوجه الثلاثة وليس في كلامه الا ذكر وجهين (والثاني) أنه يكون البيع في ذلك كيلا والقفال إنما قال خرصا وكذلك صاحب التتمة نعم رطبا بل يخرص ما يجئ منهما تمرا فحسب والذي يقتضيه ذلك أنه إذا علم أن كيل هذا الرطب الآن أربعة أوسق وكيل الرطب الآخر أربعة ونصف وخر ص ما يجئ منهما تمرا
(٤٢)