الام وقد روى عن محمد بن سيرين وغيره أنهم أجازوا بيع الأمة واستثناء ما في بطنها وليس مجرد ذلك مصادما للاجماع المذكور ولكن ابن المغلس الظاهري قال عن أصحابهم ان تبعية الحمل للام قول أكثر العلماء وان النظر يوجب أن يكون الحمل للبائع لأنه غيرها وليس كعضو منها الا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له فنسبة ابن المغلس ذلك إلى أكثر العلماء يشعر بخلاف إذ أنه رأى ذلك من كلامهم ولم يعلم في المسألة اجماعا ومحل الجزم في دخول الحمل إذا كان مملوكا لرب الحيوان بشرط أن يكون البيع قد وجد باختياره قال بان الرفعة وفي معناه كل تمليك جرى بالاختيار من المالك اما بنفسه أو بوكيله وفي معنى ذلك ولى المحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس وهل الاستتباع في هذا لأجل رضاه بانتقال الملك في الام عنه القائم فيه مقامه وكيله أو وليله وكذا عند بيعه عليه قهرا أو لأجل أنه لم ينتقل الملك فيها عنه الا بعوض فيه معنيان تخرج عليهما مسائل ذكرها الامام في باب الخراج بالضمان (منها) لو وهبها حيث لا ثواب وهي حامل لا يتبعها الحمل الجديد كما قال لا والقديم أنه يتبعها كما في البيع ومثلها جار فيما لو رهن الجارية الحامل لأنه في المسألتين راض بخروج الملك في الأولى وبتعلق الحق في الثانية لكن لا بعوض أجريا أيضا فيما لو رهنها حائلا فحملت (ومنها) لو خرجت عن ملكه
(٣٤٣)