كالزرع حيث يشترط القلع لان الشجرة تراد للبقاء ولا يجوز للبائع أن يقلعها على شرط أن يغرم ما ينقصه القلع قال الامام وهو مما لا خلاف فيه وكذلك إذا باع بناء مطلقا قاله الامام وهل يدخل المغرس في البيع فيه وجهان وقيل قولان (أحدهما) ويحكي عن أبي حنيفة نعم لأنه يستحق منفعته لا إلى غاية وذلك لا يكون الاعلى سبيل الملك ولا وجه لتملكه الا دخوله في البيع (وأصحهما) عند الامام والرافعي وغيرهما نعم لان اسم الشجرة لا يتناوله وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كما لو أعار جداره لوضع الجذوع وكذا الوجهان في دخول الاس في بيع البناء كما تقدم قال الامام وليس هذا كالخلاف في استتباع الأرض أشجارها فان الفرع لا يستتبع الأصل ولكنه من جهة استحقاق لا محمل له الا الملك يعني أن ذلك لا يكون إجارة للتأبيد ولا عارية لعدم جواز الرجوع وان بذل أرش النقص فلم يبق الا جعله مبيعا تبعا فعلى الوجه الأول لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك كان له أن يغرس بدلها
(٣٣٢)