بعوض لكن لا برضاه كما إذا رد عليه عوضها بعيب وكانت قد حملت في يده أو رجع فيها بائعها عند فلسه وهي حامل وقد كانت حائلا عند ابتياعه لها هل يتبعها الحمل قولان (قلت) قضية المأخذين أن الأب لو رجع في الجارية التي وهبها لابنه وهي حامل ثم حملت أن لا يتبعها الحمل قولا واحد لأنه لا عوض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الامام في التبعية قولين قال الامام والفرق أن عقود الاجبار بالعوض تستدعي بعد المبيع عن الغير ولو نفذنا البيع ونحوه على الجارية دون الحمل لجر ذلك عسرا وما يجرى من الارتداد فهذا ليس في حكم العقود فجرى الامر في التبعية على التردد قال ابن الرفعة وحيث نقول الحمل لا يتبع الام في الرد بالعيب ونحوه ظاهر كلامهم أن الرد صحيح لا يمنع منه كما لم يمنع منه افضاؤه في التفريق بين الام والولد على رأى ولو كان الحمل حين البيع مملوكا لغير البائع بوصية أو غيرها فلا يندرج الحمل في البيع وهل يصح البيع قال ابن الرفعة يشبه أن يرتب على استثناء الحمل (ان قلنا) يصح فههنا أولى والا فوجهان قال القاضي حسين في كتاب أمهات الأولاد قال إذا كان متزوجا بأمة فحملت منه وأوصى له بحملها جاز له أن يشترى الجارية على وجه
(٣٤٤)