(أما) الأحكام فقال الأصحاب تبعا للشافعي إذا كان في النخل فحول فاما أن تفرد الفحول بالبيع واما أن يبيعهما معا فان أفرد الفحول بالبيع فاما أن يكون قد تشقق شئ من طلعها أولا فان تشقق شئ من طلعها فالثمرة للبائع بلا شبهة وان لم يكن تشقق شئ ثمن طلعها (فأحد) الوجهين أنه للمشترى هو الصحيح وقال المصنف في التنبيه والشيخ أبو حامد في تعليقه انه المنصوص وادعى بعضهم أنه ليس في المسألة نص (ومن أصحابنا) من قال للبائع مستدلا بأن ظهور طلع الفحال بمنزلة تشقق طلع الإناث لأنه ليس له ثمرة غيره بخلاف طلع الإناث فان المقصود ما في جوفه فإذا لم يظهر بالتشقق يكون للمشترى وهذا أصح عند الماوردي والجرجاني في التحرير ورد الأصحاب ذلك بأن المقصود من طلع الفحال ليس هو الاكل بل الكش الذي يلقح به وهو غير ظاهر فهو كالإناث في التشقق سواء قال الماوردي هذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب قال بعضهم قياس تحقيق فعلى هذا لا يصير طلع الفحال مؤبرا إلا بالتشقق وقال آخرون بل قياس تقريب اعتبارا بالعرف فعلى هذا يصير طلع الفحال مؤبرا اعتبارا بالعرف اه ولو كان قد تشقق شئ من طلع الإناث وأفرد الذكور بالبيع وهي غير مؤبرة ففيها وجهان كالوجهين الآتيين فيما إذا أفرد ما لم يؤبر بالبيع قاله الفوراني وأما إذا جمع في العقد بين الفحول والإناث فإن كان قد تشقق شئ من طلع الإناث فطلع الكل للبائع على الوجهين اتفاقا (أما) على الصحيح فلان الكل كطلع الإناث وأما على الوجه الآخر فان طلع الإناث تشقق وطلع الفحال له بكل حال وقد جزموا على الصحيح ههنا ان طلع الفحول يتبع طلع الإناث وكان ينبغي أن يأتي فيها وجه بأن طلع الفحال للمشترى بناء على أن أحد النوعين لا يستتبع لآخر كما سنحكيه عن القاضي حسين والامام في القسم الآخر لغير المشتق فيه فهو كجنس آخر وهذا الكلام منه كالصريح بجريان الخلاف وقال الجوزي إذا كان فيها فحول فقد اختلف أصحابنا فقال أبو حفص إنما جعلت الفحول تابعة لأنها للأقل فالنادر يدخل في الغاصب ولان الغرض من طلع الفحال أكله غالبا فاستوى المؤبر منه وغيره إذا تشقق شئ من الإناث فباقي الحائط وذكوره وإناثه
(٣٥٤)