مقصودا وهذا إذا كان الابقاء مستحقا له لطريق بإجارة أو غيرها (أما) إذا كان في أرض مغصوبة فحكى الماوردي في كتاب الغصب في صحته وجهين (أحدهما) لا يصح لان الا (1) الابقاء وهو لا يستحقه في هذه الحالة (والثاني) يصح ويثبت الخيار وظاهر كلامه أن ذلك تفريع على أن لا يملك عند الاطلاق وإنما يستحق الابقاء وجريان مثله ذلك على قول المالك قابل ابن الرفعة والذي تعم به البلوى ولم نقف فيه على نقل أن يبيع البناء والأرض مستأجر معه ولم تنقض مدة اجارته وعلم المشترى منه ذلك فهل نقول يستحق الابقاء في بقية مدة اجارته بغير عوض كما لو كانت الأرض مملوكة له ولم يدخلها في العقد أو يستحق الأجرة كما يستحقها مالك المنفعة عليه بعد فراغ المدة فيه نظر واحتمال قال والأشبه الثاني والعمل عليه في العرف ولو كانت الأرض قد أوصى له بمنفعتها دون رقبتها وجاز له البناء والغراس فيها ثم باع ذلك فيشبه أن تلحق هذه بما إذا كان مالكا للأرض حتى لا تستحق عليه أجرة لا في حال حياته ولا بعد وفاته (إذا قلنا) لا تبطل الوصية بموته كما هو المذهب (أما) إذا قلنا تنتهي بموته حتى لا تنتقل المنفعة لوارثه كما هو محكي في الإبانة والبحر فهو قريب من الإجارة والله أعلم. وهذه الأحكام
(٣٣٤)