احتراز من الزرع لأنه ظاهر من غير المؤبر كذلك وان التين والعنب ونحوه (وقوله) لظهوره غاية احتراز من الجوز واللوز والرمان والموز والرانج لأنه لا غاية لخروجه من قشره وإنما يظهر بكسره فالرمان والموز للبائع قولا واحدا والجوز واللوز والرانج له على الصحيح المنصوص فالثمرة المقصودة من دون الأشياء لا تظهر إلا عند الاكل فهذا في معنى قولنا ليس لظهوره غاية وقد ورد في بعض الروايات من باع وفي بعضها من اشترى وكلها صحيح سندا ومعنى قال ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث وهو عند جميعهم ثابت صحيح (وقوله) أبرت يجوز تشديده وتخفيفه يقال أبر النخل مخففا يأبرها أبرا والتأبير هو التلقيح وهو أن ينتظر النخلة حتى إذا انشق طلعها وظهر ما في بطنه وضع فيه شئ من طلع الفحال وقال بعضهم هو ان تشقق تؤخذ شئ من طلع الذكر فيدخل بين ظهراني طلع الإناث فيكون ذلك بإذن الله تعالى صلاحا لها وهذه العبارة المحررة وقد يؤخذ سعف
(٣٢٨)