الفحال فيضرب في ناحية من نواحي البستان عند هبوب الرياح فيحمل الريح أجزاء الفحال إلى سائر النخيل فيمنعه التساقط وفي عبارة جماعة ما يوهم أن التشقق داخل في مسمى التأبير وسنبين لك فيما سيأتي أنه ليس الامر كذلك (أما) الأحكام فبيع الشجر إن كان بشرط القطع جاز مطلقا رطبا ويابسا وإن كان بشرط القلع فاطلاق الأكثرين يقتضي الجواز أيضا وقال الصيمري إن كان كالفجل لم يجز لان أسفله غائب وإن كان كشجر العصفر وما حفر من التراب جاز لان الغائب منه غير مقصود وأطلق الصيمري ذلك من غير تفصيل بين الرطب واليابس وغيره صرح بجواز شرط القلع ويجعل المجهول تبعا وان باع بشرط التبقية فإن كانت الشجرة رطبة وليس الكلام فيما يشترط فيه القطع من الباب وإن كانت يابسة قال المتولي فسد البيع وان أطلق فالمشهور الجواز وعلى مقتضى قول الصيمري حيث لا يجوز شرط القطع ينبغي الحكم بالفساد. إذا عرف ذلك فقال الأصحاب يندرج في
(٣٢٩)