يمكن حلبه في الحال والبيض لا يمكن فلا يقابله بالعوض كالحمل في البطن على أحد القولين فوافق الماوردي فيما ذكره الا في تعبيره عن الخلاف بالوجهين وسوى الرافعي بين بيع البيض بالدجاج وبيع اللبن بالشاة وبيع البيض بالدجاج الخالي عن البيض جائز وبياض البيض وصفاره جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض قاله الروياني. وقول المصنف بيض الدجاج تنبيه على أن البيض جائز وهو الذي قاله الصيمري وجعله كالألبان لأنه يفارق بائضه حيا وقد قال الرافعي بيض الطيور أجناس ان جعلنا اللحوم أجناسا وان جعلناها واحدا فهي أجناس أيضا الخلاف كذلك وجزم بأن بيض الطير ليس صنفا من لحمه وحكي الوجهين في أن بيض السمك هل هو نوع من لحم السمك لأنه لا يؤكل معه حيا وميتا وقد تقدم ذلك عند الكلام في أن اللحوم جنس أو أجناس. وتقييد المصنف بقوله في جوفها بيض يفهم أنه إذا لم يكن في جوفها بيض يجوز بيعها ببيض الدجاج وهو
(٢٢٦)