فاضل اللحم في مقابلة الجلد والعظم والى مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله مال المزني وأطلق جماعة من الأصحاب منهم القاضي أبو الطيب نسبة الخلاف إليه وكذلك الروياني في الحلية ونقل عن الماوردي وقال إنه القياس والاختيار وفى اختياره مخالفة لما عليه الأصحاب والشافعي رضى عنه وقال إن الخبر محمول على التنزيه والارشاد وهذا مخالف لما حكيناه أنهم كانوا يعدون ذلك من تيسير الجاهلية (فان قلت) اما أن يتمسكوا في ذلك بحديث الحسن عن سمرة أو بمرسل سعيد بن المسيب فان تمسكتم بحديث سمرة فقد روى عن سمرة فليس حجة عند الشافعي وان تمسكتم بالمرسل بالمرسل فكذلك الأثر عن أبي بكر (قلت) أما حديث سمرة في النهى عن بيع الحيوان بالحيوان فله معارض وهو حديث عبد الله بن عمرو مع ما فيه من الكلام وكون جماعة رووه موقوفا فلذلك لم نقل به الشافعي وحمله ان صح على النسيئة من الجانبين جمعا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو واما النهى عن بيع الحيوان باللحم هنا فليس له معارض بل له ما يعضده من المراسيل والآثار وقول أكثر أهل العلم وأما الاعتراض بان المرسل ليس بحجة فقد روى ذلك عن الشافعي قوله في المختصر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر
(٢٠٠)