ولم يسنده واحد عن سعيد وقد روى من طرق أخر (منها) عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن أتباع الشاة باللحم رواه الحاكم بالمستدرك وقال رواية عن أخرهم أئمة حفاظ ثقات وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وله شاهد مرسل في الموطأ هذا كلام الحاكم ورواه البيهقي في سننه الكبير وقال هذا اسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن بن سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد ومن سيذكر. (ومنها) عن سهل بن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان رواه الدارقطني وقال تفرد به ابن مروان عن مالك بهذا الاسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا وذكره البيهقي أيضا في سننه الصغير وحكم بان ذلك من غلط يزيد بن مروان ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين وقال ابن عدي وليس هذا بذلك المعروف (ومنها) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم قال عبد الحق خرجه البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير
(١٩٦)