هنا كما ورد عليه في اللبن بالسمن (المسألة الرابعة) بيعه بالشيرازي وهو (1) واللبأ والجبن والعلة في الثلاثة ما ذكره المصنف وكذلك علل القاضي أبو الطيب وزاد هو وأبو حامد ان الجبن إنفحة وملح فيكون بيع لبن وشئ بلبن وزاد أبو حامد ان النار قد اخذت منه وفى معناها بيع اللبن بالأقط قال الشافعي رضي الله عنه في الام ولا خير في لبن غنم باقط من قبل ان الاقط لبن معقود فإذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللبن مجولا ومتفاضلا أو جمعتهما معا فإذا اختلف اللبن والأقط فلا باس وصرح به الأصحاب كذلك وكذلك الطينح الذي يتخذ من اللبن لان اجزاءه مفقودة ومخالطة غيره فلا يجوز يبعها بحليب قاله أبو الطيب وفصل ابن الصباغ فقال إن لم تنعقد اجزاءه وإنما سخن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن أو النار الخفيفة وان طبخ حتى انعقدت اجزاءه أو اختلط معه غيره لم يجز ورأيت في شرح الكفاية للصيمري أنه يجوز بيع الحليب باللبأ متفاضلا يدا بيد والظاهر أن ذلك غلط في النسخة وكذلك الاقط لا يجوز بيعه باللبن للعلة التي ذكرها وعلل القاضي الروياني امتناع بيع اللبن باللبأ بان أصله الكيل واللبأ المعول للآكل لا يكال لان النار عقدت
(١٧٧)