ان يقال إن المخيض متخذ من اللبن بل هو نفس اللبن نزع منه الزبد لا سيما على العلة التي ذكرها في الزبد والسمن أنه مستخرج من اللبن وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السمسم فان ذلك لا يصح ان يقال في المخيض فلهذا أفرده وكذلك القاضي أبو الطيب صنع كما صنع المصنف وقال أيضا ولأنه لا يجوز بيع الكسب بالسمسم وإن كان أبو إسحاق في بيع اللبن بالزبد لا يجعل للزبد الكامن في اللبن حكما فيلزمه ان يجوز اللبن بالمخيض لانتفاء العلة التي ذكرها في اللبن بالزبد فيرد عليه
(١٧٦)