المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ١٧٣
(فان قيل) فاللبن باللبن في كل منهما زبد فهلا امتنع (فالجواب) عنه كما قيل في بيع السمسم بالسمسم وهو مذكور في مسالة بيع الشيرج بالسمسم فان الجواب مذكور عنهما معا كذلك ذكره الشيخ أبو حامد (المسألة الثانية) بيع اللبن بالسمن لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي وجزم به الأصحاب منهم (1) والرافعي قال الشيخ أبو حامد والمحاملي وههنا يبطل تعليل أبى اسحق لأنه لو كان المعنى ما ذكره لجاز ههنا وهذا الالتزام نزل على أن أبا إسحاق غير مخالف في ذلك قال المحاملي وكان يجب

(1) بياض بالأصل فحرر
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست