السمن أنتظم منه انه يبيع سمنا بسمن ومخيض فاما اللبن باللبن فيعتمد تجانس اللبن في صفته الناجزة ولا ضرورة تحوج إلى تقدير تفريق الاجزاء (قلت) وهذا كما تقدم له في بيع السمن بالشيرج ولو قال قائل ما الضرورة الداعية إلى تقدير تفريق الاجزاء عند مقابلة اللبن بالسمن والسمسم بالشيرج لاحوج إلى جواب غير هذا (المسألة الثانية) بيع اللبن بالمخيض وهو الردغ الذي استخرج منه الزبد جزم به الأصحاب لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي والمصنف أفرده بالعلة التي ذكرها لأنه مستعبد
(١٧٥)