بمثله فيه وجهان وبيع الخل بالدبس فيه وجهان وبيع العصير بالخل ولا ماء فيهما فيه وجهان قال الماوردي ولا يجوز بيع الزيت المطبوخ بالنئ ولا بالمطبوخ ويجوز بيعه بالمشوي والنئ والمطبوخ وكذلك لا يجوز بيع المشوي بالمشوي ولا المطبوخ بالمشوي وممن صرح به القاضي أبو الطيب (1) والرافعي وجزموا به ولا يجوز بيع الناطف بالناطف ولا الحنطة المقلية بالحنطة المقلية ولا بغير المقلية لتغيرها عن هيئتها واختلاف الحبات في اليابس بالنار وكذلك لا يجوز الحنطة المطبوخة بالمطبوخة والمشوية بالمشوية والمقلية بالمبلولة والمبلولة بالمشوية وأما بيع المبلولة بالمبلولة فإنه يمتنع لكنه ليس على مسائل هذا الفصل وقد تقدم في بيع الرطب بالرطب صرح بجميع الأمثلة القاضي حسين وغيره وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيها على ما يقتضيه اطلاق أكثر الأصحاب الا الدبس فيه ثلاثة أوجه (أحدها) هو المشهور الذي ادعى الامام اتفاق الأصحاب عليه أنه لا يجوز مطلقا وان طبخا في قدر واحد على ما صرح به القاضي حسين (والثاني) حكاه القاضي حسين أنه ان طبخا في قدر واحد جاز وأبطله القاضي بان ما في أسفل القدر أسخن مما في أعلاه لكثرة
(٩٤)