وعدم حمله على الخطأ من المزني وتأويله عسر بل هو قوى الدلالة على أن ما يدخر في حال كونه نيئا وفى حال كونه مطبوخا يجوز بيع النئ منه بالمطبوخ والتأويل الذي نقله الروياني هو أقرب ما يتمحل مع تكلف وقال أبو حنيفة رضي الله عنه بجواز ذلك على أصله في بيع الرطب بالتمر ولذلك والله أعلم عدل المصنف عن قياسه على الرطب بالتمر لان الخصم يمنع الحكم فيه إلى ما ذكره والشيخ أبو حامد قاسه على الحنطة بدقيقها والجامع أنهما على صفة يتفاضلا حالة الادخار ومن جملة أمثلة هذه المسألة بيع الدبس المتخذ من العنب بخل العنب وهو ممتنع قال وحكى في التتمة والبحر وجه أنه يجوز بيع الدبس بالخل لأنهما اختلفا في الاسم والصورة والطبع قال المتولي وعلى هذا لا تعتبر المماثلة بينهما وهذا الذي حكيناه موافق للوجه الذي سيأتي عن حكاية الشيخ أبى محمد في أن عصير العنب وخله جنسان ومال إليه الامام هناك وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (المسألة الثانية) بيع مطبوخه بمطبوخه وقد نص عليه الشافعي أيضا في المختصر قال تلو الكلام المتقدم ولا مطبوخا منه بمطبوخ لان النار تنقص من بعض أكثر مما تنقص من بعض وليس له غاية ينتهى إليها كما يكون للتمر في اليبس غاية ينتهى إليها وقال معنى
(٩٢)