عسل الطبرزد ان يطبخ السكر ثم يطرح في إجانة فإذا جمد أميلت الإجانة على جانبها فخرج منها العسل فيجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا ولا يجوز بيع عسل الطبرزد بعسل القصب متفاضلا لأنهما جنس واحد وهل يجوز متماثلا فيه وجهان لأجل الطبخ كما في السكر بالسكر حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره ووجه الجواز أن ناره خفيفة وحمل القول في بيع العسل النحل بعضه ببعض انه اما أن يباع بشمعه أولا فان بيع بشمعه فلا يجوز بمثله ولا بالصافي وقد تقدم ذلك في قاعدة مدعجوة وتقدم الفرق بينه وبين اللحم وفيه العظم وبين التمر وفيه النوى من وجهين أن بقاء ذلك من مصلحته بخلاف الشمع (والثاني) أن الشمع له قيمة وان بيع العسل المصفى بمثله فاما أن تكون التصفية بالشمس أو بالنار فان صفى بالشمس فان ترك فيها حتى ذاب وتميز الشمع من العسل جاز بيع بعضه ببعض قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم ولا خلاف في ذلك وان صفى بالنار فاما أن تكون النار كثيرة بحيث تأخذ منه وينعقد بها واما أن تكون خفيفة بحيث يحميه بها ويصفيه من غير كثرة فإن كانت كثيرة أو ترك حتى انعقدت
(٩٧)