المرتبة الثانية لان الاختلاط حقيقي وانكار ما فيه ارتكاب ضرب في المجاز أو القياس وكون المرتبة الثانية كالأولى على العكس من ذلك وكذلك قلت في هذه المرتبة الأخرى ولم أقل الثالثة وذلك أن جماعة من محققي الأصحاب كأبي حامد والماوردي اختاروا اجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية. ولو اشترى وديا فكبر فإنه للمشترى قولا واحدا لأنها زيادة غير مميزة قاله ابن أبي هريرة وغيره وجعله القاضي حسين في تعليقه قاعدة عامة انه إذا اشترى شجرة وتركها حتى تكبر وتطول وتزداد كثيرا فإن كان مما لا يتكرر قطعه مثل شجرة التفاح وأنواعه فيكون الكل للمشترى وإن كان مما يتكرر قطعه مثل الخلاف والقصب يخرج على القولين وفي الفتاوى المنسوبة إليه فيما إذا اشترى شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتى نما وكبر اطلاق القولين في انفساخ العقد ثم قال جامعها بعد هذه المسألة ليست عن القاضي وانه ينبغي أن تكون للمشترى ولا خيار له لأنه ملك أصلها كالثمرة ثم قال ورأيت للشيخ أبي المعالي انه إن كانت الشجرة مما لا يخلف فللمشتري كالصنوبر والنخل وإن كان يخلف كالقت فقولان (قلت) وسنذكر من كلام صاحب التتمة أنه إذا اشترى الزرع بشرط القطع ان المشترى لا يملك أصوله وانها للبائع وقياس ذلك أن تكون الشجرة أيضا كذلك وأن تكون زيادتها كاختلاط المبيع
(٤٩١)