المبيع لا أثر له وكذلك صرح به المحاملي بعبارة تقتضي أنه منقول عن ابن خيران فإنه قال وقال ابن خيران المسألة على قول واحد ان البيع لا يبطل ولكن يقال لكل منهما اسمح بترك ثمرتك فان سمح أجبر الآخر على القبول وان لم يسمح نظر فإن كان الشجرة والثمرة في يد البائع كان القول قوله في قدر ما يستحقه المشترى منها وإن كانت في يد المشترى فالقول قوله في قدر ما يستحقه منها.
وكذلك الإمام قال إنه على هذه الطريقة لا يثبت الخيار وربما يظن بين كلام هؤلاء وكلام القاضي أبي الطيب منافاة ولا منافاة بينهما فقد بين الروياني ذلك ونقل القول بالفسخ عن نصه في الام وعن ابن خيران انه إذا لم يسمح واحد منهما فالقول قول من في يده كما قاله المصنف والقاضي أبو الطيب تفريعا على القول بعدم الانفساخ من قولي طريقة الخلاف وما قاله الماوردي والمحاملي والامام تفريع على طريقة ابن خيران فقط فكلام أبي الطيب لا يراد عليه الا من جهة كونه أطلق ذلك على قول عدم الانفساخ وهو مشترك بين قول ابن خيران وحد قولي طريقة الخلاف وكلام المصنف الا يراد