(فرع) لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع عن الاذن أو اختلفا فادعت الاذن وأنكره ففيه التفصيل الذي قدمته في أول كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد والسيد كذا قاله الدارمي والله أعلم * (فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امرأة واحدة إن كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير امرأة ثقة * قال الماوردي ومن الأصحاب من قال إذا
(٣٤٠)