ويأتي ببقية الأعمال وعلى هذا لو بني مع الامكان وجب القضاء على المذهب (وقيل) فيه وجهان وان لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فهو فيما يرجع إلى وجوب الدم لفواتهما كغير المحصر وبماذا يتحلل يبني على أن الحلق نسك أم لا وعلى أن فوات زمان الرمي كالرمي أم لا فيهما خلاف سبق (فان قلنا) فوات زمان الرمي كالرمي وقلنا الحلق نسك حلق وحصل التحلل الأول (وان قلنا) ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضي زمان الرمي * وعلى التقديرين فالطواف باق عليه فمتى أمكنه طاف فيتم حجه ولا بد من السعي ان لم يكن سعي * ثم إذا تحلل بالاحصار الواقع بعد الوقوف (فالمذهب) أنه لا قضاء عليه وبه قطع العراقيون وآخرون من غيرهم لكن لا تجزئه حجته لأنه لم يكملها * وحكى صاحب التقريب وامام الحرمين ومتابعوهما من الخراسانيين في وجوب القضاء قولين وطردوهما في كل صورة أتى فيها بعد الاحرام بنسك لتأكدها الاحرام بذلك النسك * ولو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة قال البندنيجي والروياني نص عليها في الام لزمه دخول مكة ويتحلل بعمل عمرة وفي وجوب القضاء قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب (أصحهما) لا قضاء لأنه محصر (والثاني) يجب القضاء لأنه أخل بالوقوف وحده فأشبه الفوات وهذا القائل بفوات المحصر هو المصدود عن الكعبة والله أعلم * (فرع) من تحلل بالاحصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانها في آخر باب ما يجب بمحظورات
(٣٠٢)