حجه وإن لم يكن اتى باعمال العمرة وهذا الذي ذكروه هو المذهب * وفي المسألة وجه ضعيف جدا غريب سبق بيانه في باب محظورات الاحرام في مسائل الجماع انه يفسد عمرته والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلق قال الماوردي وغيره فإن كان معه هدي ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته * (فرع) قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم لو أراد صاحب الفوات استدامة احرامه إلى السنة الآتية لم يجز لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره والبقاء على الاحرام كابتدائه ونقل أبو حامد هذا عن نص الشافعي قال وهو اجماع الصحابة * (فرع) قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني قال ابن المرزبان (1) صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه الرمي فصار كمن رمى فان وطئ لم يفسد إحرامه وإن تطيب أو لبس لم يلزمه الفدية قال القاضي والروياني وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك (فان قلنا) (2) احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى يحصل التحلل الأول وقد صرح الدارمي بما قاله القاضي والروياني * (فرع) لو أفسد حجه باجماع ثم فاته قال الأصحاب عليه دمان دم للافساد وهو بدنة ودم للفوات وهو شاة * (فرع) في مذاهب العلماء * قد ذكرنا أن مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم وهو شاة ولا ينقلب احرامه عمرة وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس ومالك وأبي حنيفة إلا أن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا دم عليه ووافقا في الباقي * وقال أبو يوسف وأحمد في أصح الروايتين ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ولا دم * وقال المزني كقولنا وزاد وجوب المبيت والرمي كما سبق عنه * دليلنا ما روى البيهقي باسناده الصحيح عن ابن عمر أنه قال (من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر ان شاء وإن كان معه هدي
(٢٩٠)