(فرع) قال الشافعي رحمه الله الجمرة مجتمع الحصي لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه والمراد مجتمع الحصي في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله ورمى الناس في غيره واجتمع الحصي فيه لم يجزه ولو نحى الحصي من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي هذا الذي ذكرته هو المشهور وهو الصواب * وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه إذا رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء ففيه قولان * (قال) في الام لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى المرمى مع قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عنى مناسككم) (والقول الثاني) يجزئه لان مسيل الماء متصل بالمرمى ليس بينهما حائل فهو كجزء منه هذا نقل القاضي وهو غريب ضعيف والله أعلم * (الحادية عشرة) قال الشافعي والأصحاب يشترط ان يرمى الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فان وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة بلا خلاف وان ترتبن في الوقوع فالمذهب ان المحسوب حصاة واحدة أيضا وهذا نص الشافعي وبه قطع العراقيون وجماهير الخراسانيين لأنها رمية واحدة * وحكي امام الحرمين ومن تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع قال الامام هذا ليس بشئ * ولو رمى حصاتين أحدهما بيده اليمنى والأخرى باليسرى دفعة واحدة لم يحسب الا واحدة بالاتفاق ذكره الدارمي * ولو رمي حصاة ثم اتبعها أخرى فان وقعت الأولى في المرمى قبل الثانية فهما
(١٧٦)