وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم (هذا قبر أبي رغال) وكان أبو رغال كافرا * فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذي قدمناه في تكنية الكافر والا فلا يزاد على الاسم وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كتب إلى ملك الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم) * (فرع) ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) وصح عن علي أبي طالب رضي الله عنه قال (قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد اسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك قال نعم) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري * واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب (أحدها) مذهب الشافعي أنه لا يحل لاحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم غيره لظاهر الحديث المذكور وممن نقل هذا النص عن الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الاثبات المحدثون الفقهاء أبو بكر البيهقي في باب العقيقة من سننه رواه عن الشافعي باسناده الصحيح وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح وأبو القاسم بن عساكر في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه تاريخ دمشق وحمل الشافعي وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه من العموم وممن قال بقول الشافعي في هذا أبو بكر بن المنذر (والمذهب الثاني) مذهب مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم
(٤٣٩)