هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ أحله الله له حتى نحر الهدي) رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم (أن ابن زياد كتب إلى عائشة) وفي رواية لمسلم (أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله) وفي رواية لمسلم عن عروة وعمرة أن عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا شيئا مما يتجنب المحرم) وعن الأسود عن عائشة مثله والله أعلم * (فرع) السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه سواء أحرم من الميقات أو قبله للأحاديث السابقة والله أعلم * (فرع) يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا للأحاديث الصحيحة السابقة * ويستحب أن يقلده ويشعره من بلده بخلاف من يخرج بهديه فإنه إنما يشعره ويقلده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا في الفرع قبله ودليل الجميع الأحاديث السابقة والله أعلم * (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه ويجزئ في الهدي الذكر والأنثى لان المقصود اللحم والذكر أجود لحما وأكثر ويخالف الزكاة حيث لا يجزئ الذكر لان المقصود تسليم الحيوان في الزكاة حيا لينتفع المساكين بدره ونسله وصوفه وغير ذلك قال الشافعي والأنثى أحب إلى من الذكر لأنها أزكى لحما * والضأن أفضل من المعز والفحل أفضل من الخصي قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لان الضراب يهزله ويضعفه وإنما أراد الفحل الذي لا يضرب * (فرع) ثبت عن علي رضي الله عنه قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا)
(٣٦١)