الا إذا بدؤا بالحرب وقال هذا سهو منه بل قتال الكفار لا يتوقف على الابتداء وهذا الاعتراض غلط من قائله بل الذي قاله المصنف هو عبارة الأصحاب في الطريقتين لكن زاد القاضي أبو الطيب والجمهور فيها لفظة فقالوا لان قتال الكفار لا يجب الا إذا بدؤا به أو استنفر الامام أو الثغور الناس لقتالهم فهذه عبارة الأصحاب ومرادهم لا يجب على آحاد الرعية والطائفة منهم (وأما) الامام فيلزمه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كل سنة مرة الا أن تدعو حاجة إلى تأخيره كما هو مقرر في كتاب السير والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي فإن كان له طريق آخر يمكنه الوصول منه إلى مكة لم يجز له التحلل قرب أو بعد لأنه قادر على أداء النسك فلا يجوز له التحلل بل يمضي ويتمم النسك وان سلك الطريق الاخر ففاته الحج تحلل بعمل عمرة وفي القضاء قولان (أحدهما) يجب عليه لأنه فاته الحج فأشبه إذا أخطأ الطريق أو أخطأ العدد (والثاني) لا يجب عليه لأنه تحلل من غير تفريط فلم يلزمه القضاء كما لو تحلل بالاحصار * فان احصر ولم يكن له طريق آخر جاز له ان يتحلل لقوله عز وجل (فان أحصرتم فما استيسر من الهدى) ولان النبي صلى الله عليه وسلم أحصره المشركون في الحديبية فتحلل ولأنا لو ألزمناه البقاء على الاحرام ربما طال الحصر سنين فتلحقه المشقة العظيمة في البقاء على الاحرام وقد قال الله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج) فإن كان الوقت واسعا فالأفضل أن لا يتحلل لأنه ربما زال الحصر وأتم النسك وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل أن يتحلل حتى لا يفوته الحج فان اختار التحلل نظرت فإن كان واجدا للهدي لم يجز له أن يتحلل حتى يهدي لقوله تعالى (فان أحصرتم فما استيسر من الهدي) فإن كان في الحرم ذبح الهدي فيه وان
(٢٩٨)