فقال لم يدع أحد أن عدم استلامهما هجر للبيت لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه * (فرع) قد ذكرنا انه يستحب استلام اليماني دون تقبيله قال الشافعي والأصحاب فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه * وقال امام الحرمين والمتولي إن شاء قبلها قبل الاستلام وإن شاء بعده ولا فضيلة في تقديم الاستلام * وذكر الفوراني وجهين وحكاهما أيضا عن صاحب البيان (أحدهما) يقبل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه (والثاني) يستلمه ثم يقبل يده كأنه ينقل بركته إلى نفسه (والمذهب) استحباب تقديم الاستلام * وجاء في هذه المسألة حديثان ضعيفان (أحدهما) يوافق المذهب والآخر يخالفه فالموافق عن جابر (ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده) رواه البيهقي وضعفه * والمخالف عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه) رواه البيهقي وقال هذا حديث لا يثبت مثله قال تفرد به عبد الله ابن مسلم بن هرمز وهو ضعيف قال والاخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه (1) قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره والله أعلم * (فرع) قال القاضي أبو الطيب يستحب أن يجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر * (فرع) قال الشافعي والمصنف والأصحاب يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاتهما في كل طوفة من السبع وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل * (فرع) قال الشافعي والمصنف والأصحاب يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة وهو في الأول آكد قال الشافعي ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله قال وما ذكر الله تعالى به وصلى الله عليه وسلم فحسن *
(٣٥)