يجبان قاله المزني والاصطخري ودليل الجميع في الكتاب والله أعلم * قال أصحابنا وإذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ولا تجزئه عن عمرة الاسلام ولا تحسب عمرة أخرى هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب * وحكى امام الحرمين عن الشيخ أبي على السنجي انه حكى في شرح التلخيص وجها انه ينقلب عمرة مجزئة وهذا شاذ ضعيف جدا وعلى هذا الشاذ لابد من الطواف والسعي وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم * قال الشافعي والأصحاب ومن فاته الحج وتحلل يلزمه القضاء هكذا أطلقوه ودليله ما ذكره المصنف * وعبر بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا إن كان تحلله من حجة واجبة بقيت في ذمته كما كانت وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو أفسدها * وفي وجوب القضاء على الفور وهو في السنة الآتية وجهان كما سبق في الافساد (أصحهما) يجب على الفور لحديث عمر رضي الله عنه وممن صرح بتصحيحه الماوردي والروياني والرافعي ولا يلزمه قضاء عمرة مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف ويجب عليه دم للفوات وهو شاذ * وهل يجب في سنة الفوات أم في سنة القضاء فيه خلاف منهم من يحكيه قولين ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف (أصحهما) يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه في الاملاء والقديم (والثاني) يجب في سنة الفوات وله تأخيره إلى سنة القضاء فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره (أحدهما) يجب في سنة الفوات وان وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء (وأصحهما) أن الوجوب في سنة القضاء لأنه لو وجب في سنة الفوات لجاز اخراجه فيها فإنه ممكن بخلاف القضاء فإنه لا يمكن فيها وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الاحرام بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم * ثم أنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا هذا هو المذهب المنصوص وبه قطع الأصحاب في الطريقين * وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا أنه يلزمه دمان (أحدهما) في مقابلة الفوات (والثاني) لأنه في قضاء يشبه التمتع؟ لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه لكن يفترقان في الاثم فلا يأثم المعذور ويأثم غيره كذا صرح بإثمه القاضي أبو الطيب وغيره والله أعلم
(٢٨٧)