إذا قلنا الواجب السبع جاز أكل جميع الباقي هذا كلامه وكان يحتمل أن يجب التصدق بجزئ من الباقي إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بجزء من أضحية التطوع والله أعلم * ولو اشترك رجلان في شاتين للتضحية لم يجزئهما في أصح الوجهين ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وبه قال أبو حنيفة واحمد وداود * وقال مالك أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل قال والضأن أفضل من المعز وإناثها أفضل من فحول المعز وفحول الضأن خير من إناث المعز وإناث المعز خير من الإبل والبقر * واحتج بحديث أنس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين) وهو صحيح سبق بيانه قالوا وهو لا يدع الأفضل * وقال بعض أصحاب مالك الإبل أفضل من البقر * واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن) رواه البخاري ومسلم وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه ولان مالكا وافقنا في الهدي أن البدنة فيه أفضل من البقرة فقس عليه (والجواب) عن حديث أنس أنه لبيان الجواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة والله أعلم * (فرع) يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء الا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك * وقال أبو حنيفة إن كانوا كلهم متفرقين جاز وقال مالك لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة * واحتج أصحابنا بحديث جابر قال (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم وعنه قال (خرجنا مع رسول الله
(٣٩٨)