* (فرع) مذهبنا أن الرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع وبه قال ابن عمر والجمهور وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير انه كان يرمل في السبع كلها * وقال ابن عباس لا يرمل في شئ من الطواف وثبت عنه في الصحيحين أنه قال (إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليرى المشركين قوته * دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم) لتأخذوا عنى مناسككم) رواه مسلم وسبق بيانه وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الرمل بعده صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال (مالنا والرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكم ثم قال شئ صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه * (فرع) مذهبنا انه لو ترك الرمل فاته الفضيلة ولا شئ عليه وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه قال ابن المنذر وبه أقول * وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك الماجشون المالكي عليه دم وكان مالك يقول عليه دم ثم رجع عنه وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن المرزبان انه حكى عن بعض الناس أنه قال من ترك الرمل أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم لحديث (من ترك نسكا فعليه دم) * (فرع) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشي * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا استحباب قراءة القرآن في الطواف وبه قال جمهور العلماء * قال العبدري هو قول أكثر الفقهاء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأبو ثور قال وبه أقول * وكره عروة بن الزبير والحسن البصري ومالك القراءة في الطواف * وعن أحمد روايتان كالمذهبين * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا ان الطواف ماشيا أفضل فان طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق *
(٥٩)