فرض فدل على أن المنع من التطوع لحقهما أولى (والثاني) لا يجوز لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها فلا يجوز لهما تحليله منها كالصوم * (الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه (وقوله) لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها احتراز من الجهاد (أما الأحكام) فقال أصحابنا من كان له أبوان أو أحدهما استحب أن لا يحرم الا باذنهما أو اذن الحي منهما فان أذنا له في حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله ولا منعه بلا خلاف كما سبق في العبد والزوجة وان منعاه الاحرام أو منعه أحدهما فإن كان في حج تطوع فلهما المنع على المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين وحكى الرافعي
(٣٤٨)