يقصرهما بل يتمهما ويجوز ان يتم إحداهما ويقصر الأخرى * هذا كله جائز بلا خلاف عندنا كسائر صلوات السفر لكن الأفضل والسنة جمعهما في أول وقت الظهر مقصورتين والله أعلم * قال الشافعي والأصحاب فلو فات إنسان من الحجيج الصلاة مع الامام جاز له الجمع والقصر في صلاته وحده إن كان مسافرا كسائر صلوات السفر وسنذكر فيه مذهب أبي حنيفة إن شاء الله تعالى * قال أصحابنا فإن كان مكيا ونحوه ممن سفره دون مسافة القصر فلا يجوز له القصر ولا الجمع الا إذا قلنا بالضعيف انه يجوز الجمع في السفر القصير * قال أصحابنا لو جمع بعض الناس قبل الامام منفردا أو في جماعة أخرى أو صلى إحدى الصلاتين مع الامام والأخرى منفردا جمعا وقصرا جاز بشرطه وكذلك القول في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولكن السنة صلاتهما مع الامام والله أعلم * وإذا كان الامام مسافرا وصلى بهم قصرا وجمعا لزمه نية القصر والجمع كما سبق في باب صلاه المسافر (وأما) المأمومون فيلزمهم نية القصر بلا خلاف عندنا وهل يلزمهم نية الجمع فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي (أصحهما) يلزمهم نية الجمع كما يلزمهم نية الجمع في غير عرفات * فعلى هذا يوصى بعضهم بعضا بذلك ويعلم عالمهم بذلك جاهلهم (والثاني) لا يلزمهم لان الموضع موضع (1) وللمشقة في اعلام جميعهم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادى بالجمع ولا أخبرهم بان نيته واجبة وقد كان فيهم من هو قريب العهد بالاسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية ومن قال بالأول قال هذا كله ينتقض بنية القصر فقد اتفقنا على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيها والله أعلم * (فرع) قال الشافعي والأصحاب إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم اتمام الصلاة فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة * (فرع) ويسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين
(٨٨)