أنه يلزم ان ينتظرها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام * واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهو حديث حسن من رواية أبي سعيد الخدري وبالقياس على ما لو مرضت فإنه لا يلزمه انتظارها بالاجماع والله أعلم * قال القاضي عياض المالكي موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالاتفاق لأنه لا يمكنه السير بها وحده قال ولا يحبس لها الرفقة الا أن يكون كاليوم واليومين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب ان يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيدعو ويقول (اللهم أن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فان كنت رضيت عني فازدد عني رضى والا فمن الآن قبل أن تناءى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي أن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني) فإنه قد روي ذلك عن بعض السلف ولأنه دعاء يليق بالحال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) * (الشرح) هذا الدعاء ذكره الشافعي رحمه الله في الاملاء وفي مختصر الحج واتفق الأصحاب على استحبابه (وقوله) الملتزم هو - بضم الميم وفتح الزاي - سمي بذلك لأنهم يلزمونه للدعاء ويقال له المدعي والمتعوذ - بفتح الواو - وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك وسأفردها بفرع مستقل إن شاء الله تعالى قريبا (وقوله) والا فمن الآن يجوز فيه ثلاثة أوجه (أجودها) ضم الميم وتشديد النون (والثاني) كسر الميم وتخفيف النون وفتحها (والثالث) كذلك لكن النون مكسورة قال أهل العربية إذا جاء بعد من الجارة اسم
(٢٥٨)