(فرع) في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة (الأصح) عندنا يلزمه ركعتان وبه قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وعنه رواية أخرى انه يكفيه ركعة * (فرع) لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد واحمد * وقال أبو حنيفة لا يلزمه شئ قال وإنما يلزمه إذا قال إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا * (فرع) فرع إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا وبه قال مالك واحمد وأبو يوسف وداود وقال أبو حنيفة يجزئه * دليلنا انه فضيلة فلزمه الصوم والصلاة * (فرع) إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك واحمد يلزمه * (فرع) إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرام والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد وجماهير العلماء لكن قال احمد يلزمه كفارة يمين وقال الليث بن سعد يلزمه المشي إلى ذلك المسجد * وقال محمد بن مسلمة المالكي إذا نذر قصد مسجد قبا لزمه للحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يأتي قبا كل سبت راكبا وماشيا * (فرع) إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا انه يلزمه الحج والعمرة وبه قال احمد وأشهب المالكي * وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم المالكي لا يلزمه * دليلنا انه موضع من الحرم فأشبه الكعبة * (فرع) إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا سبق بيانهما وممن قال بالتعين مالك واحمد * وقال أبو حنيفة لا يتعين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم * وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا كما يلزمه صوم رمضان متتابعا فإذا جاء رمضان صام عن رمضان لأنه مستحق بالشرع ولا يجوز أن يصوم فيه عن النذر ولا يلزمه قضاؤه عن النذر لأنه لم يدخل في النذر ويفطر في العيدين وأيام التشريق لأنه مستحق للفطر ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يتناولها النذر * وإن كانت امرأة فحاضت فهل يلزمها القضاء فيه قولان (أحدهما) لا يلزمها لأنه مستحق للفطر فلا يلزمها قضاؤه كأيام العيد (والثاني)
(٤٧٧)