أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة أقامت على احرامها ولم يجز لها التحلل فان انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك وإن فاتها قال ابن المرزبان إن كانت هي سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وان طرأت بغير اختيارها ففي القضاء وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته هذا كلام الدارمي * وكذا قال الروياني والرافعي وغيرهما أن المعتدة الرجعية إذا أحرمت فللزوج منعها من الذهاب في الحج وليس له تحليلها ولكن له رجعتها فإذا رجع هل له تحليلها فيه القولان وجزم الرافعي بأنه يحللها بعد المراجعة وهو تفريع على الأصح وإلا فالقولان لا بد منهما كما ذكره
(٣٣٨)