والمذهب الأول لان غير المتمكن لا يلزمه حجة الاسلام والمغمى عليه يلزمه قضاء رمضان * ولو منعه عدو أو سلطان وحده أو منعه صاحب الدين وهو معسر ففي وجوب القضاء قولان (أحدهما) يجب (وأصحهما) لا يجب * ولو منعه المرض بعد الاحرام فالمذهب وجوب القضاء وبه قطع الجمهور ولا ينزل منزلة الصد لأنه يتحلل بالصد ولا يتحلل بالمرض وحكى امام الحرمين تخريجه على الخلاف في الصد وكذا حكى الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة * قال الرافعي وإذا نظرت في كتب الأصحاب رأيتها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك كحجة الاسلام إذا اجتمعت شرائط فرض حجة الاسلام في ذلك العام وجب الوفاء واستقرت في الذمة والا فلا * قالوا والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض * ولو كان الناذر معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة فلا قضاء عليه * ولو نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا في وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان لزمه القضاء بخلاف الحج لان الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز فلزما بالنذر واما الحج فلا يجب الا بالاستطاعة * (فرع) إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالى السنين بشرط الامكان فان أخر استقر في ذمته ما أخره فإذا نذر عشر حجات ومات بعد خمس سنين وتمكن في هذه الخمس وجب ان يقضي من ماله خمس حجات * ولو نذرها المعضوب ومات بعد سنة وكان يمكنه ان يستأجر عشرة يحجون عنه في تلك السنة وجب قضاء عشر حجج من تركته فإن لم يف ماله ببعض العشر كحجتين لحجتين أو ثلاث لم يستقر الا بالمقدور عليه والله أعلم * (فرع) من نذر الحج لزمه ان يحج بنفسه الا أن يكون معضوبا فيحج غيره عنه باذنه * (فرع) قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه ان يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا لان الجميع حج صحيح * ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فان اتى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا ان تمتع * وان نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب ان الافراد أفضل فهو كما إذا نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط وقد سبق نظير المسألة في كتاب الحج والله أعلم * (فرع) من نذر ان يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف كما لو نذر ان يصلي وعليه صلاة الظهر مثلا لزمه صلاة أخرى والله أعلم * (فرع) لو نذر ان يحج في هذه السنة وهو على مسافة شهر من مكة ولم يبق بينه وبين يوم
(٤٩٥)