(فرع) لو عين شاة عن هدي أو أضحية في ذمته وقلنا يتعين فضحى بأخرى عما في ذمته قال امام الحرمين يخرج على الخلاف في المعينة لو تلف هل تبرأ ذمته (ان قلنا) نعم لم تقع الثانية عما عليه كما لو قال جعلت هذه أضحية ثم ذبح بدلها (وان قلنا) لا وهو الأصح ففي وقوع الثانية عما عليه تردد (فان قلنا) تقع عنه فهل تسقط الأولى عن الاستحقاق فيه الخلاف السابق * (فرع) لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهان (أصحهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد انه يتعين فعلى هذا لو عاب هذا المعين لزمه اعتاق سليم ولو مات بقيت ذمته مشغولة بالكفارة وان أعتق عبدا آخر عن كفارته مع تمكنه من اعتاق المعين فوجهان (الصحيح) اجزاؤه وبراءة ذمته به والله أعلم * (فرع) في وقت ذبح الهدى طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم انه يختص بيوم النحر وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو اخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجبا لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعا فقد فات الهدي * قال الشافعي والأصحاب فان ذبحه كان شاة لحم لا نسكا والله أعلم (واعلم) ان الرافعي ذكر مسألة وقت ذبح الهدى في موضعين من كتابه فذكرها في باب الهدي على الصواب فقال الصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق وفيه وجه انه لا يختص وذكرها في باب صفة الحج وجزم بأنه لا يختص (والصواب) ما ذكرناه من الاختصاص وإنما نبهت عليه لئلا يغتر بكلامه وقد نبهت عليه في الروضة والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا كان مع المعتمر هدي فإن كان تطوعا بان لم يكن متمتعا أو متمتعا لا دم عليه لفقد شرط من شروط وجوب الدم فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة لأنه موضع تحلله وحيث ذبحه من مكة وسائر الحرم جاز قال أصحابنا والمستحب أن يذبحه بعد السعي وقبل الحلق كما أنه يستحب في الحج أن يذبح قبل الحلق وسواء قلنا الحلق نسك أم لا (أما) إذا كان الهدي للتمتع أو القران فوقت استحباب ذبحه يوم النحر ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد
(٣٨٠)