وبه قال أحمد وداود * وقال أبو حنيفة ومالك تصير أضحية ويلزمه التضحية بمجرد النية * دليلنا القياس على من اشترى عبدا بنية أن يعتقه فإنه لا يعتق بمجرد النية (الحادية عشرة) يستحب التضحية للمسافر كالحاضر هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا أضحية على المسافر وروى هذا عن علي رضي الله عنه وعن النخعي * وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمنى ومكة * دليلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع) رواه البخاري ومسلم وعن ثوبان قال (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) رواه مسلم * (باب العقيقة) * قال المصنف رحمه الله * (العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روي عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولأنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالأضحية والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان الذبح عنه أكثر وان ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة جاز لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا) ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون التثنية
(٤٢٦)