سنن حرمله أنها ان تيسرت كل شهر كان حسنا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث انهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا * وادعى القاضي عياض أن الامر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء والله أعلم * (فرع) عن ابن عباس قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب) رواه أبو داود باسناد حسن وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا عقر في الاسلام) رواه البيهقي باسناد صحيح * قال الخطابي وغيره معاقرة الاعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه فيعقر كل واحد عددا من إبله فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لأنها مما أهل به لغير الله * قال أهل الغريب العقر هو أن يعقر كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه فهو نحو معاقرة الاعراب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل) رواه أبو داود وقال أكثر الرواة لم يذكروا ابن عباس بل جعلوه مرسلا * (فرع) روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن ذبائح الجن) قال وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير قال أبو عبيد وهذا التفسير في الحديث قال ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون ان لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شئ من الجن فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه * (فرع) عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أقروا الطير على مكاناتها) وفي رواية مكانتها - بفتح الكاف - رواه أبو داود وضعفه وروى البيهقي باسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث فقال يونس ان الله يحب الحق كان الشافعي صاحب هذا سمعته يقول في تفسيره كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة
(٤٤٦)