المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٣٤١
كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال وهذا خلاف نص الشافعي * قالوا فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج فيه الا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شئ من ذلك الا مع محرم أو زوج * قال الماوردي ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج التطوع الا مع محرم نص
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست