(فرع) إذا تحلل المحصر قال الشافعي والمصنف والأصحاب إن كان نسكه تطوعا فلا قضاء وان لم يكن تطوعا نظر إن كان واجبا مستقرا كالقضاء والنذر وحجة الاسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان وإنما أفاده الاحصار جواز الخروج منها * وإن كان واجبا غير مستقر وهي حجة الاسلام في السنة الأولى من سنى الامكان سقطت الاستطاعة فلا حج عليه الا ان تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك * فلو تحلل بالاحصار ثم زال الاحصار والوقت واسع وأمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه لوجود الاستطاعة لكن له أن يؤخر الحج عن هذه السنة لا ن الحج على التراخي وقد سبقت المسألة قريبا والله أعلم * وهذا الذي ذكرناه في حج التطوع أنه لا يجب قضاؤه وهو في الحصر العام والخاص جميعا وفي الخاص قول مشهور حكاه المصنف والأصحاب وبعضهم يحكيه وجها أنه يجب فيه القضاء لندوره وهذا ضعيف ودليله ممنوع والله أعلم * قال الروياني هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان (أصحهما) لا يستقر * (فرع) ذكرنا ان من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه عندنا ان لم يكن سبق منه شرط فإن كان شرط عند احرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في اسقاط الدم طريقان (أصحهما) وبه قطع الأكثرون لا أثر له فيجب الدم لان التحلل بالاحصار جائز بلا شرط فشرطه
(٣٠٦)