ولا يجوز إخراج القيمة (والوجه الثاني والثالث) كما سبقا في اتلاف المهدي * وان لم يمكن أن يشتري به شقص هدي ففيه الوجه الثاني والثالث * وقد رتب الماوردي هذه الصور ترتيبا حسنا فقال إن كان المتلف ثنية ضأن مثلا ولم يمكن أن يشترى بالقيمة مثلها وأمكن أن يشترى بها جذعة ضأن وثنية معز تعين الضأن رعاية للنوع وان أمكن ثنية معز دون جذعة ضأن تعين الأول لان الثاني لا يصلح هديا وان أمكن دون جذعة ضأن ودون ثنية معز وأمكن شراء سهم في شاة تعين الأول لان كلا منهما لا يصلح للهدى فترجح الأول لان فيه إراقة دم كامل وان أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول لان فيه شركة في إراقة دم وان لم يمكن الا شراء اللحم وتفرقة الدراهم تعين الأول لأنه مقصود الهدي والله أعلم (الثالثة) إذا اشترى هديا ثم نذر أهداه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده بالعيب لأنه تعلق به حق لله تعالى فلا يجوز ابطاله كما لو عتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبا فإنه لا يجوز رده ويجب الأرش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقف وفي هذا الأرش وجهان (أحدهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يجب صرفه إلى المساكين لما ذكره المصنف فعلى هذا إن أمكنه شراء هدي لزمه والا ففيما يفعل به الأوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه وفضل عن مثله شئ (والوجه الثاني) يكون الأرش للمشتري الناذر لان الأرش إنما وجب له لان عقد البيع اقتضى سلامته وذلك حق للمشترى وإنما تعلق به حق الفقراء وهو ناقص ولان العيب قد يكون مؤثرا في اللحم الذي هو المقصود قال الرافعي وبالوجه الأول قال الأكثرون لكن الثاني أقوى قال ونسبه إلى المراوزة وقال لا يصح غيره قال واليه ذهب ابن الصباغ والغزالي والروياني هذا كلام الرافعي وقد نقل ابن الصباغ هذا الثاني عن أصحابنا مطلقا ولم يحك فيه خلافا فهو الصحيح والله أعلم * (فرع) إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذر أن يضحي بشاة أو بدنة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شئ عليه وكذا الهدي المعين إذا تلف قبل
(٣٧٣)