فان الحنفية وافقونا على أنه لا يشترط المحرم * (فان قالوا) إنما جاز في المرحلتين لأنه ليس بسفر (قلنا) هذا مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة (وأما) الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فمن أوجه (أحدها) جواب الشيخ أبي حامد وآخرين انها عامة فنخصها بما ذكرناه (والثاني) أنه محمول على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الاسفار غير سفر الحج الواجب (الثالث) ذكره القاضي أبو الطيب انه محمول على ما إذا لم يكن الطريق امنا (والجواب) عن قياسهم على حج التطوع وسفر التجارة انه ليس بواجب بخلاف حج الفرض والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان أحرم الولد بغير اذن الأبوين فإن كان في حج فرض لم يكن لهما تحليله لأنه فرض فلم يجز اخراجه منه كالصوم والصلاة وإن كان في حج تطوع ففيه قولان (أحدهما) يجوز لهما تحليله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد ان يجاهد وله أبوان (ففيهما فجاهد) فمنع الجهاد لحقهما وهو
(٣٤٧)