المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
(فرع) ذكرنا ان مذهبنا انه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ولو قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا انه يجوز ولا دم عليه * وقال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شئ على المفرد * وقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه وان قدمه على الرمي لزمه الدم * وقال احمد إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم وان تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه وعن مالك روايتان فيمن قدم طواف الإفاضة على الرمي (إحداهما) يجزئه الطواف وعليه دم (والثانية) لا يجزئه * وقال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شئ من هذه * دليلنا
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست