وغيرهما يكره اعادته لأنه بدعة ودليل المسألة حديث جابر (ان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الأول) رواه مسلم يعني بالطواف السعي لقوله تعالى (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولآدم عليه وبه قال أنس بن مالك وعطاء ومجاهد * قال ابن المنذر وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد واسحق وقال أبو ثور لا يجزئه ويلزمه الإعادة وقال مجاهد لا يركب الا لضرورة وقال أبو حنيفة إن كان بمكة أعاده ولا دم وان رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم * دليلنا الحديث الصحيح السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم (سعى راكبا) * (فرع) في مذاهب العلماء في حكم السعي * مذهبنا انه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما الا به ولا يجبر بدم ولو بقي منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من احرامه وبه قالت عائشة ومالك واسحق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية * وقال أبو حنيفة هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه * وقال أحمد في رواية ليس هو بركن ولا دم في تركه والأصح عنه انه واجب ليس بركن فيجبر بالدم وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس وابن سيرين هو تطوع ليس بركن ولا واجب ولادم في تركه * وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثوري انه يجب فيه الدم وعن طاوس أنه قال من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم وان ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن وهو مذهب أبو حنيفة * وعن عطاء رواية انه تطوع لا شئ في تركه ورواية فيه الدم * قال ابن المنذر ان ثبت حديث بنت أبي تجراه الذي قدمناه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (اسعوا فان الله كتب عليكم السعي) فهو ركن قال الشافعي والا فهو تطوع قال وحديثها رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا فيه * واحتج القائلون بأنه تطوع بقوله تعالي (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وفى الشواذ قراءة ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ورفع الجناح في الطواف بهما يدل على أنه مباح لا واجب * واحتج أصحابنا بحديث صفية بنت شيبة من بني عبد الدار انهن سمعن من
(٧٧)