رواه الدارقطني والبيهقي * ولان حق الزوج على الفور والحج على التراخي فقدم ما كان على الفور كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف (والقول) الثاني ليس له منعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمرو قياسا على الصوم والصلاة
(٣٢٩)