وسبعا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب وان شرطناه لم يجز وهو نصه في المختصر * هذا كله في رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (أما) إذا ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في أيام التشريق طريقان (أصحهما) أنه على القولين (والثاني) القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا؟؟؟
ووقتا وحكما * فان رمي يوم النحر يؤثر في التحلل بخلاف أيام التشريق * (فرع) لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه قول ضعيف حكاه المصنف والأصحاب أنه يجب دم مع التدارك كمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فإنه يقضيه ويفدي * ولو نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي ثم عاد ورمى قبل الغروب أجزأه ولا دم ولو فرض ذلك يوم النفر الأول فكذا على الأصح وفيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم لان النفر في هذا اليوم جائز في الجملة فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده وحيث قلنا لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم وكم قدره فيه صور * فان ترك رمى يوم النحر وأيام التشريق والصورة فيمن توجه عليه رمى اليوم الثالث من التشريق ففيما يلزمه ثلاثة أقوال (أحدها) دم (والثاني) دمان (والثالث) أربعة دماء ودليلها في الكتاب * وهذا الثالث أظهرها عند البغوي * قال الرافعي لكن مقتضى كلام الجمهور ترجيح الأول * وحكى الدارمي عن حكاية ابن القطان وجها انه يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة مفردة وهذا شاذ باطل * ولو ترك يوم النحر أو رمى يوم من التشريق وجب دم * وإن ترك رمي بعض التشريق فطريقان (أحدهما) الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم في بعضها بل إن ترك جمرة ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة فيمن حلق شعرة (أظهرها) مد (والثاني) درهم (والثالث) ثلث دم * وان ترك جمرتين فعلى هذا القياس وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقريب (إن قلنا) في الجمرة ثلث دم ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم (وإن قلنا) في الجمرة مد أو درهم قال الرافعي فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهم ويحتمل ان لا نبعضهما (والطريق الثاني) تكميل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة هذا في الحصاة والحصاتين من آخر أيام التشريق (فأما) إذا تركها من الجمرة الآخرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر (فان قلنا) لا يجب الترتيب بين التدارك ورمى الوقت صح رميه لكن ترك حصاة ففيه الخلاف (1) وإن أوجبنا الترتيب ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم هل